( ولو كان معه أبوان ) لها ( أو أحدهما فلهما
السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ،
والباقي يرد بموجب السهام ) أخماسا أو أرباعا ، كما هو واضح.
المسألة
( الثالثة : )
( لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين
توارثا بالأمومة دون الأبوة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منهما
سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق
بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا ، ومنع
اعتباره ثانيا.
المسألة
( الرابعة : )
( لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده
ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في ) محكي ( النهاية ) والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي
المهذب والكيدري في محكي الإصباح ( كان ميراثه لعصبة
أبيه دون أبيه ) لخبر يزيد بن جليل
[١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا
من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ومضمر أبي بصير [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢ عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج ٩ ص
٣٤٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ يزيد بن خليل.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.