( لا عبرة بنسب الأب هنا ) بعد انتفائه شرعا باللعان
( فلو خلف ) ابن الملاعنة
( أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا
وأختا وأحدهما للأب والأم ) والآخر للأم فان الجميع يتساوون كالاخوة والأخوات من الأم خاصة.
( وكذلك ) الكلام فيما ( لو خلف ابن أخيه
لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ) للأم فإنه يقسم ( المال
بينهم أثلاثا و ) ذلك لأنه بعد أن
( سقط اعتبار نسب الأب ) لم يبق إلا التقرب من جهة الأم ، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقربين بها في
المال.
ولو مات أخ لابن
الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه ،
فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب.
المسألة
( الثانية : )
( إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه
فميراثها له ) ولا يشاركه أبوه
الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد اللعان.