( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) لعموم الأدلة وخصوصها.
( فإذا عدم الضامن ) أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما
( كان ) ميراثه من الأنفال التي
هي ( للإمام عليهالسلام
) [١] الذي هو ( وارث من لا وارث له ) نصا [٢] وإجماعا بقسميه.
وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « السائبة ليس
لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو
لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه » غير ثابت أو محمول على تبرعه عليهالسلام بحقه أو غير ذلك
، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به.
كما أنه لم نعثر
على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال [٤] وفي بعضها لبيت
مال المسلمين [٥] الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الإستبصار ،
فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين
مال الامام عليهالسلام بقرينة الأخبار الأخر [٦] وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال
الامام عليهالسلام.
قيل : ويشير إليه
ما عن الخلاف هنا « ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام عليهالسلام خاصة ، وعند جميع
الفقهاء