responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 261

ينتقل إلى بيت المال ، ويكون للمسلمين » وهو كما ترى لا إشارة فيه إلى ذلك. نعم ظاهره أنه ينتقل إلى البيت المعد لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصة ببعضهم ، لكنه للإمام عليه‌السلام خاصة دونهم يفعل به ما يشاء ، خلافا للعامة ، فإنهم جعلوه للمسلمين.

ولعل في نقله إلى بيت المال إشعارا بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام عليه‌السلام الحاصلة له بكسب ونحوه ، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر : « إذا مات الامام انتقل الميراث إلى الامام لا إلى غيره من ورثته » بل عن الأول إجماع الطائفة عليه ، والأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا.

( و ) على كل حال فهذا ( هو القسم الثالث من الولاء ، فان كان ) أي الإمام عليه‌السلام ( موجودا ) حاضرا ( فالمال له يصنع به ما يشاء ) على حسب تسلط غيره على ماله.

ولكن في محكي المقنعة ( و ) النهاية أنه ( كان علي عليه‌السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه ) وخلطاءه ( تبرعا ) منه عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حيث ما كان يراه في الحال من صوب الرأي إلا أنه لم أعثر عليه فيما وصل إلى من النصوص.

نعم في‌ مرسل داود [١] « أن رجلا مات على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه ».

وفي‌ خبر السري [٢] « كان علي عليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١ عن خلاد السندي كما في الكافي ـ ج ٦ ص ١٦٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست