كما عن المبسوط
والخلاف ( نعم لأن الولاء كلحمة النسب و ) قد سمعت ما فيه.
نعم
( تشترك الاخوة والأجداد ) خلافا للإسكافي ، فجعل الجد أولى ، وهو شاذ ضعيف ، بل لعل الأخ أدخل في الحكم
لأنه من العاقلة اتفاقا بخلافه ، فإن فيه خلافا
( و ) أما ( الجدات ) فقد عرفت أن الأقوى عدم إرثهن لما سمعت.
( ومع عدمهم ) فالولاء ( للأعمام ، و ) أما ( العمات ) فلا يرثن منه شيئا لما عرفت
( و ) يقوم ( بنوهم ) مقامهم مع عدمهم كالاخوة.
( و ) حينئذ فـ ( ـيترتبون الأقرب فالأقرب ) في التعصيب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع ظاهرا عليه.
ومن الغريب ما في
المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمات والجدات ومخالفته
في الأم ، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل يخصها ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص
[١] السابقة الصريحة والظاهرة في أن الإرث به ليس إلا للرجال خاصة.
( و ) من هنا ( لا يرث الولاء من
يتقرب بالأم من الاخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ) بل مثله يرد على المصنف أيضا ، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق
بين الأم والأخوات والجدات والعمات التي حكم بإرثهن وبين من تقرب بها من أولئك ،
فالأصلح حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كان
متقربا بالأب منهن ومن كان متقربا بالأم ، لاختصاص الإرث به بالذكور دون الإناث ،
بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الإرث وإن كن من قبل الأب.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث
١٨.