بعد ما ذكرناه من
ظهور قوله صلىاللهعليهوآله فيه متصلا به : «
لا يباع ولا يوهب » إلى آخره.
على أنه هو وغيره
يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى
الشهرة على إرثها لم نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي.
( و ) كيف كان فـ ( ـمع الانفراد ) أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق
( لا يشاركهما أحد من الأقارب ) وكذا بعضهم ، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين عليهالسلام[١] كاحتماله في خبر
اللحمة [٢] مضافا إلى ظهور حسن يزيد [٣] في الفرض.
( و ) حينئذ فـ ( ـيقوم أولاد
الأولاد ) الذكور منهم
( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء
) فلو خلف أحدهم مثلا واحدا
والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين.
( ومع عدم الأبوين والولد ترثه الاخوة )
الذين هم الطبقة الثانية
لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح به في الروضة
، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأن الإرث بالولاء للذكور خاصة.
ومنه يعلم ما في
قوله ( وهل ترث الأخوات؟ على تردد ، أظهره )