responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 196

( المقصد الثاني )

( في مسائل من أحكام الأزواج )

مضافا إلى ما تقدم منها سابقا.

( الأولى : )

( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) وكانت خالية من موانع الإرث السابقة ( وإن لم يدخل بها ) ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب [١] والسنة [٢] ( وكذا يرثها الزوج ) وإن لم يدخل بها كذلك أيضا ، مضافا إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة [٣] بالخصوص فيهما ، فالحكم فيهما معا واضح.

نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه. ( و ) أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.

بل ( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب ميراث الأزواج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست