ما بقي بعد نصيب
الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه وإن قال في الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ،
وبه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة.
لكن فيه أنه لا
يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها ، بل في
المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الأخوال من الأقوال الثلاثة قال : « ولو كان مع أحد
الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده ، وثلثه مع تعدده
، والباقي للمتقرب بالأب ، وينبغي مجيء القولين الآخرين هنا ، لكنهم لم يذكروا
هنا خلافا » وظاهره عدم الإجماع في المسألة ، إذ عدم ذكر الخلاف أعم منه ، كما هو
واضح.
( الخامسة : )
( حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة
حكم الخؤولة ، فان كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة
نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ) كما لو كان أخوال وأعمام ، لما عرفت من قيام الأولاد مقام
آبائهم ، والله العالم.