بل يمكن أن يحمل
عليه قول الباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « أعط الاخوة
من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي [٢] رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».
بل وخبر الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن
الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».
وخبره [٤] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة
من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».
وخبر أبي جميلة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة
من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».
فما في صحيح ابن سنان [٦] عن الصادق عليهالسلام أنه قال له : «
فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ،
قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان [٧] « حدثني أبو عبد
الله عليهالسلام أن في كتاب علي عليهالسلام أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه
بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد
الله عليهالسلام كما في
الكافي ج ٧ ص ١١٢ والتهذيب ج ٩ ص ٣٠٨ الرقم ١١٠١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٨.