( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا
للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجد كالأخ من قبله والجدة
كالأخت ) من قبلها
( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) إن كانت ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع
الاخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ،
بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.
مضافا إلى النصوص
المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « رجل مات وترك ستة
إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم ».
والموثق [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سمعته
يقول في ستة إخوة وجد : للجد السبع ».
والخبر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم ».
وفي المرسل [٤] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أملى على علي
أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة
ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ».
وما بين مصرحة بأن
الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء [٥] السابق وغيره ،
بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له
بالتفاوت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.