responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 130

تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب ، بل تضمنا الدرع بدلها ، ولم يقل به أحد ـ غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب ، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك ، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة.

نعم لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته كما في أخبار البئر [١] اتجه الحكم به ، وليس المقام كذلك قطعا ، مع أنه قد يمنع عدم تضمن الصحيحين [٢] للأربع بناء على إرادة القميص من الدرع لا الحديد ، ويلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع ، بل لعل ذلك أولى.

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجية باشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة وإلا لكان ذلك لازما للقائلين بالندب هنا ، فإنه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إلا ما يحكى عن الإسكافي من إلحاق السلاح بها.

وأما الصدوق فإنه قد روى رواية الرحل والراحلة والكتب في الفقيه [٣] فان كان ذلك منه عملا بها بناء على ما ذكره في أول كتابه فهو على الوجوب دون الندب.

وبذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال على الندب بالنصوص المشتملة على غير الأربعة [٤] بناء على معلومية عدم الوجوب في غيرها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ـ ج ٤ ص ٢٥١ الرقم ٨٠٥. الا أنه ليس فيه الراحلة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست