( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فان لم يكن
معه مساو ) في طبقته
( كان الرد عليه ) لعدم إرث غيره معه
( مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها
أقرب و ) لما عرفت.
نعم
( لا يرد على الزوجة مطلقا ) بل ( ولا على الزوج ) أيضا ( مع وجود وارث عدا
الامام عليهالسلام ) بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث.
( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة
بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ) لا الرؤوس ( ما لم يكن حاجب
لأحدهم ) عن الرد عليه ، فيختص
الآخر بالرد حينئذ ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) فيختص هو أيضا بالرد.
( ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على
البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم ) كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا.
( مثال الأول ) وهو مساواة التركة لقدر السهام
( أبوان وبنتان فصاعدا ) فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين
( أو اثنان من ولد الأم ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب
والأم أو للأب ) فإن للأولين الثلث
وللأخيرين الثلثين ( أو زوج وأخت لأب ) فإن لكل منهما النصف.
( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السهام
( أبوان وبنت وإخوة ) فإنها تزيد واحدا
يرد على البنت والأب أرباعا : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون
الام محجوبة بالإخوة