عما زاد على السدس
، فيختص الرد حينئذ بهما ، فهذا مثال لوجود الحاجب.
وبدون الاخوة مثال
للرد على قدر السهام ، فيرد الواحد حينئذ أخماسا خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ،
وكان عليه ذكره مثالا لذلك.
كما أن عليه ذكر
المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الأم مع أخت
للأبوين ، فإن الرد يختص بالأخيرة ، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.
وهو مبني على أنه
لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم ، لتساوي الوصلة من الطرفين ،
حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الام ، أما من جعل الرد مختصا بالأخت
فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ، لعدم تحققها ، وإنما مستنده النص [١] والنقص كما سيأتي
، والأمر سهل.
( ومثال الثالث ) وهو نقص التركة عن السهام
( أبوان وزوج وبنتان ) لعدم اجتماع
الثلثين والثلث والربع ( أو أبوان وزوج
وبنت ) لعدم اجتماع الربع والنصف
والثلث ( أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الام مع أختين
للأب والام أو للأب ) لعدم اجتماع النصف
أو الربع مع الثلث والثلثين ، فلا بد من رجوع النقص على البعض ، لعدم العول على
الجميع عندنا ، وهو البنات أو من يتقرب بالأب ، كما تعرفه في محله إنشاء الله.
( وإن لم يكن المساوي ) في الطبقة ( ذا فرض كان له ما
بقي ) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه
بلا خلاف ولا اشكال ( مثاله : ) ( أبوان أو أحدهما وابن ) فان الابن معهما لا فرض له
( أو أب وزوج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة ـ الحديث ٥.