responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 87

الجلوس فيه للاقطاع ، وبه فرق بينه وبين السابق الذي يزول حقه بانتقاله ».

ولا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا إذا أراد عدم جواز انتفاع غيره حتى وقت انتقاله عنه ، واحتمال أن ما لا يتضرر به المارة يبقى حكمه حكم الموات للإمام عليه‌السلام يدفعه أن الطريق قد احيي طريقا وتعلق به حق المستطرقين بأجمعه وإن اتفق في بعض الأزمنة عدم الضرر على المارة ولكن ذلك لا يجعله موتا ، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة ، بل لهم الانتفاع به أيضا فيما لا يضر بالمارة على نحو المسلم ، للسيرة المستمرة على ذلك.

ولو استبق اثنان على وجه تعلق حقهما به معا ولم يمكن الجمع فالأقرب القرعة ، بناء على ما ذكرناه غير مرة من أنها لكل أمر مشكل لجهل به أو لغيره ، ولا ريب في تحققه هنا بعد أن لم يكن معينا شرعيا.

فما عن بعض العامة من أن التعيين للإمام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها واضح الضعف وإن احتمل في المحكي عن حواشي الشهيد تقديم الأحوج قال : « لأن القرعة لتعيين المجهول عندنا إذا كان متعينا في نفس الأمر ، وليس كذلك هنا » لكنه كما ترى ، على أنه ما ندري ما ذا يقول مع تساويهما في الاحتياج.

ولو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي النهاية ومحكي السرائر إذا لم يعلم المشتري ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه شي‌ء إذا لم يتميز الطريق ، فإذا تميز وجب عليه ردها إليه ، ورجع على البائع بالدرك.

ولعله لموثق ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٣ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست