وما تقدم من
أولوية الجالس إنما هو مفروض في غيره » وفيه أن إطلاق الخبر الذي ذكره سندا له
يقتضيه.
وفي المسالك بعد
أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال : « هذا كله في المستوطن أما الجوال الذي يقعد كل
يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان ، بل هذا خارج بنية
المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود ، ولا يفتقر إلى استثناء » وفيه أنه لا
يستحيل فرض نية العود منه ، وخصوصا في بعض اليوم ، إذ الكلام أن نية عوده تقوم
مقام مكثه في بقاء الحق أو لا ، فيجري فيه حينئذ ما يجري في غيره ، نعم لا يجيء
على كلام الجويني الذي جعل المدار على التضرر بمعرفة المكان ، فتأمل فإن المقام في
بعض الكتب غير نقي ، والله العالم والهادي.
( و ) كيف كان ف ( ليس للسلطان ) فضلا عن غيره ( أن يقطع
ذلك ) أو بعضه
( كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره ) بلا خلاف أجده فيه عدا ما تسمعه من التذكرة ، وذلك لأن مورد الثلاثة الموات لا
ما تعلق به حق المسلمين.
خلافا لبعض العامة
فجوز إقطاع الإمام ، لأن له يدا وتصرفا فيما يصلح المسلمين ، كما أن له إزعاج بعض
الجالسين.
وهو مبني على
أصولهم لا أصولنا التي منها عصمة الإمام الذي هو وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم
، إلا أن تصرفه في ذلك يكون على القوانين الشرعية ، نعم لو فعل كان هو القانون
الشرعي.
هذا ولكن في
التذكرة « يجوز أن يقطع إنسانا الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، فيختص
بالجلوس فيه ، وإذا قام عنه لم يكن لغيره