responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 86

وما تقدم من أولوية الجالس إنما هو مفروض في غيره » وفيه أن إطلاق الخبر الذي ذكره سندا له يقتضيه.

وفي المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال : « هذا كله في المستوطن أما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان ، بل هذا خارج بنية المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود ، ولا يفتقر إلى استثناء » وفيه أنه لا يستحيل فرض نية العود منه ، وخصوصا في بعض اليوم ، إذ الكلام أن نية عوده تقوم مقام مكثه في بقاء الحق أو لا ، فيجري فيه حينئذ ما يجري في غيره ، نعم لا يجي‌ء على كلام الجويني الذي جعل المدار على التضرر بمعرفة المكان ، فتأمل فإن المقام في بعض الكتب غير نقي ، والله العالم والهادي.

( و ) كيف كان ف ( ليس للسلطان ) فضلا عن غيره ( أن يقطع ذلك ) أو بعضه ( كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره ) بلا خلاف أجده فيه عدا ما تسمعه من التذكرة ، وذلك لأن مورد الثلاثة الموات لا ما تعلق به حق المسلمين.

خلافا لبعض العامة فجوز إقطاع الإمام ، لأن له يدا وتصرفا فيما يصلح المسلمين ، كما أن له إزعاج بعض الجالسين.

وهو مبني على أصولهم لا أصولنا التي منها عصمة الإمام الذي هو وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، إلا أن تصرفه في ذلك يكون على القوانين الشرعية ، نعم لو فعل كان هو القانون الشرعي.

هذا ولكن في التذكرة « يجوز أن يقطع إنسانا الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، فيختص بالجلوس فيه ، وإذا قام عنه لم يكن لغيره‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست