إذا اتخذ منها
مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وإن تخللت بينهما أيام.
وهو كما ترى مبني
على استحسان ونحوه ، ضرورة عدم مدخلية تضرره بثبوت الحق المشترك بين الناس أجمع من
الذين يتضررون بذلك أيضا ، وخصوصا من سبق إليه.
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل من عثرنا على كلامه من الأصحاب وإن تفاوتوا
بالإطلاق والتصريح عدا الفاضل في التذكرة : (
يبطل حقه ، إذ لا سبب للاختصاص ، و ) لا ريب في أنه ( هو أولى ) لأصالة الاشتراك السالمة عن المعارض والخبر المزبور [١] الذي استند إليه
الفاضل في التذكرة في كونه أحق به إلى الليل لا جابر له ، مع أن مقتضاه وإن لم ينو
العود ، بل وإن نوى عدمه.
هذا وفي التذكرة
أيضا أنه حيث يختص الجالس بموضعه يختص أيضا بما حوله على قدر ما يحتاج إليه لوضع
متاعه ووقوف المعاملين فيه ، وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول
المعاملين إليه أو يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاء ، وتبعه عليه في
المسالك.
ولكن الانصاف عدم
دليل معتبر عليه على وجه ينطبق على أصول الإمامية ، خصوصا على مختاره فيها المقتضي
لعدم ثبوت حق للسابق زائد على الظلم الذي ذكرناه سابقا ، وخصوصا بعد ما ذكرناه
فيمن نصب خيمته ، فلا حظ وتأمل.
اللهم إلا أن يقال
: إن الدليل على ذلك صدق السبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم مع كون المسبوق إليه في
يده وفي قبضته وفي تصرفه.
ثم قال فيها متصلا
بذلك : « هذا في المستوطن ، أما المتردد الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق
يبطل حقه إذا فارق المكان ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.