لكن قد ذكرنا
سابقا أن الأقوى خلافه ، كما هو صريح الكركي والأردبيلي وغيرهما ، بل قيل : إنه
ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة ، ولذا قال في الدروس : «
إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ».
وفي المسالك أنه
لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص ،
قال : « بل في بعضها تصريح به كقوله صلىاللهعليهوآله في حديث الجهني [١] : « اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها
وإلا فشأنك بها » وفي رواية أخرى [٢] « ثم عرفها سنة فان لم يعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعة
عندك ، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه » وفي صحيح الحلبي عن الصادق
عليهالسلام[٣] « يعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله » وقريب منها صحيح ابن مسلم [٤] حيث قال (ع) : «
فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ».
ونوقش بأن الأول
والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك ، والمرسل ليس من طرقنا.
وفيه أن تتمه صحيح ابن مسلم « يجرى
عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في
وصيتك » نعم قد يقال : إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه
سابقا.