responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 375

لكن قد ذكرنا سابقا أن الأقوى خلافه ، كما هو صريح الكركي والأردبيلي وغيرهما ، بل قيل : إنه ظاهر المبسوط والمراسم والسرائر بل والمقنعة والوسيلة ، ولذا قال في الدروس : « إنه قد يظهر من الروايات وكلام القدماء ».

وفي المسالك أنه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوص ، قال : « بل في بعضها تصريح به كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الجهني [١] : « اعرف وكاءها وعقاصها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » وفي‌ رواية أخرى [٢] « ثم عرفها سنة فان لم يعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه » وفي‌ صحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام [٣] « يعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله » وقريب منها‌ صحيح ابن مسلم [٤] حيث قال (ع) : « فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ».

ونوقش بأن الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء قبل التملك ، والمرسل ليس من طرقنا.

وفيه أن تتمه‌ صحيح ابن مسلم « يجرى عليها ما يجري على مالك حتى يجي‌ء لها طالب ، فان لم يجي‌ء لها طالب فأوص بها في وصيتك » نعم قد يقال : إنه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة على ما عرفت الكلام فيه سابقا.


[١] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٥.

[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست