responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 374

على ملكه ، لمعلومية تبعية النماء للملك ( متصلة كانت الزيادة ) كالسمن ( أو منفصلة ) كالولد ، نعم في القواعد في تبعية اللقطة نظر ، أقربه ذلك ، وتبعه ولده والكركي وثاني الشهيدين ، لأن الملتقط إذا استحق ملك العين استحق ملك النماء بالتبعية ، لأن الفرع لا يزيد على أصله ، واستحقاق التملك يحصل بمجرد الالتقاط وإن كان التعريف شرطا ، فقد وجد النماء بعد الاستحقاق ، فيتبع العين ، بل لا يشترط لتملكه حول بانفراده إذا كمل حول الأصل.

وفيه منع التبعية في المنفصل بعد عدم صدق اسم الالتقاط عليه ، فيبقى على حكم مجهول المالك ، خصوصا بعد ما عرفت من كون التملك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن ، ودعوى وجود النماء مستحقا فيه ذلك واضحة المنع ، ولذا لو تملكها ثم حصل منها نماء فجاء المالك كان له العين دون النماء المنفصل الذي حصل في ملك الملتقط بلا خلاف أجده فيه وإن قلنا بانفساخ ملكه عن الأصل لكن من حينه كالمبيع بالخيار ، أما المتصل فالظاهر تبعيته.

( و ) كيف كان فقد ظهر لك أنه ( بعد التعريف يضمن ) الملتقط على الوجه السابق ( إن نوى التملك ، ولا يضمن إن نوى الأمانة ) والحفظ ، كما هو واضح.

( ولو نوى التملك ) بعد الحول مثلا ( فجاء المالك ) والعين قائمة بحالها ( لم يكن له الانتزاع ، وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية ) وفاقا للفاضل وولده وأول الشهيدين ، بل في المسالك أنه الأشهر ، بل في موضع آخر أنه المشهور ، بل قد سمعت إجماع الإيضاح والتنقيح على وجوب رد العوض فيما دون الدرهم دون العين ، لأصالة اللزوم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست