responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 372

القطع بالأول منهما.

نعم بقي شي‌ء : وهو أن الظاهر المستفاد من النص والفتوى كون التعريف لرجاء حصول المالك ، أما مع اليأس منه ولو للتأخير أحوالا عصيانا فالظاهر سقوطه ، ولكن هل يجوز التملك حينئذ؟ وجهان ، أقواهما ذلك أيضا ، لإطلاق الصحيح [١] المزبور.

( و ) كيف كان ف ( هي ) ولو كانت لقطة حرم عندنا ( أمانة ) شرعية ( في يد الملتقط في مدة الحول ، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي ، فتلفها من المالك ) وكذا بعد الحول إذا لم يقصد تملكها عندنا بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، نعم من الأخير نية التملك بها قبله ، لما عرفته مكررا من عدم الاذن شرعا ولا من المالك في هذا الحال.

اللهم إلا أن يقال : إن الاذن الشرعية الحاصلة من الاذن بالالتقاط لا ينافيها النهي عن التملك قبل التعريف ، فمع فرض عدم تقصيره به يبقى وضع يده عليها بالإذن السابقة وإن أثم بالنية المزبورة لو قلنا به ، إلا أن الحكم مفروغ منه بين الأصحاب ، سواء قصد ذلك من أول الالتقاط أو في أثناء الحول. بل في الرياض الإجماع عليه ، بل لا تعود الامانة بعدوله.

كالمفروغية من عدم ضمانها مع أخذها للحفظ أبدا وإن وجب عليه تعريفها عندنا كما عرفت ، بل في المسالك يضمن بتركه لأنه عدوان وإن نوى الحفظ ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلف في سنته لتحقق العدوان ، فلا يزول إلا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه كالوديعة ، بل قد يظهر من الرياض الإجماع عليه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست