نعم بقي شيء :
وهو أن الظاهر المستفاد من النص والفتوى كون التعريف لرجاء حصول المالك ، أما مع
اليأس منه ولو للتأخير أحوالا عصيانا فالظاهر سقوطه ، ولكن هل يجوز التملك حينئذ؟
وجهان ، أقواهما ذلك أيضا ، لإطلاق الصحيح [١] المزبور.
( و ) كيف كان ف ( هي ) ولو كانت لقطة حرم عندنا
( أمانة ) شرعية
( في يد الملتقط في مدة الحول ، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي ، فتلفها من
المالك ) وكذا بعد الحول إذا لم
يقصد تملكها عندنا بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، نعم من الأخير نية التملك
بها قبله ، لما عرفته مكررا من عدم الاذن شرعا ولا من المالك في هذا الحال.
اللهم إلا أن يقال
: إن الاذن الشرعية الحاصلة من الاذن بالالتقاط لا ينافيها النهي عن التملك قبل
التعريف ، فمع فرض عدم تقصيره به يبقى وضع يده عليها بالإذن السابقة وإن أثم
بالنية المزبورة لو قلنا به ، إلا أن الحكم مفروغ منه بين الأصحاب ، سواء قصد ذلك
من أول الالتقاط أو في أثناء الحول. بل في الرياض الإجماع عليه ، بل لا تعود
الامانة بعدوله.
كالمفروغية من عدم
ضمانها مع أخذها للحفظ أبدا وإن وجب عليه تعريفها عندنا كما عرفت ، بل في المسالك
يضمن بتركه لأنه عدوان وإن نوى الحفظ ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلف
في سنته لتحقق العدوان ، فلا يزول إلا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه كالوديعة ، بل
قد يظهر من الرياض الإجماع عليه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.