ولكن قد يشكل
بمثله تحقق العدوان فيها ، بمعنى فعل ما لا يجوز شرعا فيه والتفريط الذي هو إهمال
حفظها وإن أثم بترك التعريف الذي كان يحتمل معه حصول المالك لو وقع منه.
ولعله لذا قال في
الدروس : « ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف ، وله التملك
بعده على الأقوى ، ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة ، وإن كان لا لها ففيه وجهان ،
أقربهما عدم الضمان ».
ثم إنه حيث يضمنها
للخيانة أو غيرها فهل يبرأ بالدفع إلى الحاكم؟ وجهان ، وفي المسالك أصحهما ذلك ،
وقد عرفت سابقا أن الأصح بقاء الضمان ، للأصل وكونه ولي حفظ لا ولي ذات ، كما تقدم
الكلام فيه سابقا.
كما أن الظاهر
بقاء حكم التملك له بعد التعريف حولا وإن أثم وخان في أثنائه بنية التملك ، لإطلاق
ما دل عليه من الالتقاط والتعريف ، كما صرح به الفاضل وولده والشهيدان والكركي
وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافا. نعم فيه احتمال باعتبار كون التملك على خلاف الأصل
والمتيقن منه غير المفروض ، وفيه أن ظاهر الدليل حجة شرعية.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك مما ذكرناه هنا وسابقا في نية التملك الحال في جميع الصور المذكورة في
المقام ، وهي أخذها بقصد الحفظ دائما ، وبقصده في الحول ، والتملك بعده ، وبقصد
الخيانة في الابتداء وفي الأثناء ، وأنه لو نوى التملك بعد تعريفها حولا من أول
الأمر فهل يحتاج إلى تجديد النية أو تكفي النية الأولى ، وقلنا إن الأحوط والأقوى
التجديد إلا مع استمرار العزم على وجه يقوم مقام تجديده.