يجب التعريف سنة
بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] مستفيضة أو
متواترة فيه.
وما في خبر أبان بن تغلب [٢] قال : « أصبت
يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال لي : أين أصبت ذلك؟ فقلت له : كنت منصرفا
إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فان جاء
طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه وإلا فتصدق به » مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على
حصول اليأس بذلك أو ثلاثة أيام بعد السنة أو غير ذلك.
والمدار على صدق
ذلك عرفا ، كما في غيره مما علق عليه الحكم ، ولكن صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان
والكركي وغيرهم بأنه لا يجب فيه التوالي ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب.
وفي المتن
( ليس التوالي شرطا في التعريف ، فلو فرقه ( فرق خ ل ) جاز ) وفي المسالك وغيرها أن للتوالي المحكوم بعدم وجوبه تفسيرين
: أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه ، بل في
المسالك وغيرها الاتفاق عليه ، لصدق العرف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.