بدونه ، والثاني
توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية
، فإن ذلك أيضا غير لازم على ما صرح به غير واحد ، فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك
شهرين ، وهكذا حتى يتم له اثنا عشر شهرا ، وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذر صوم سنة
، فإنه يجوز له التوالي والتفريق.
قلت : إن لم يكن
إجماعا أمكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى المزبور ، خصوصا بعد تصريح الفاضل
والشهيدين والكركي وغيرهم بكون مبتدئة حين الالتقاط مع الإمكان محتجين له بقوله عليهالسلام[١] : « فإذا ابتليت
بها فعرفها سنة » لظهور الفاء في ذلك ، وإن كان فيه منع دلالة فاء الربط على ذلك ،
إلا أن مقتضى العرف الاتصال فيما عين مبتدؤه إلى تمام الحول ، ولعله لذا كان
المحكي عن بعض الشافعية عدم جواز التعريف على الوجه المزبور.
وكيف كان فقد قيل
: إن المشهور التعريف في الابتداء في كل يوم إلى سبعة أيام ، ثم في بقية الشهر في
كل أسبوع ، ثم في كل شهر إلى آخر الحول ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب.
ولعله إليه يرجع
ما في القواعد « يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى
أنه تكرار لما مضى ».
نعم عن التذكرة «
أنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين في طرفي النهار ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في
كل أسبوع مرة أو مرتين ، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى ». وهو
زيادة استظهار وإلا فالأول كاف ، ومرجعه إلى بضع وعشرين مرة.
لكن فيه أنه لا
دليل على أقل صدق التعريف حولا بذلك على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.