responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 360

بدونه ، والثاني توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية ، فإن ذلك أيضا غير لازم على ما صرح به غير واحد ، فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا حتى يتم له اثنا عشر شهرا ، وعن التذكرة تشبيهه بما لو نذر صوم سنة ، فإنه يجوز له التوالي والتفريق.

قلت : إن لم يكن إجماعا أمكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى المزبور ، خصوصا بعد تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم بكون مبتدئة حين الالتقاط مع الإمكان محتجين له بقوله عليه‌السلام [١] : « فإذا ابتليت بها فعرفها سنة » لظهور الفاء في ذلك ، وإن كان فيه منع دلالة فاء الربط على ذلك ، إلا أن مقتضى العرف الاتصال فيما عين مبتدؤه إلى تمام الحول ، ولعله لذا كان المحكي عن بعض الشافعية عدم جواز التعريف على الوجه المزبور.

وكيف كان فقد قيل : إن المشهور التعريف في الابتداء في كل يوم إلى سبعة أيام ، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع ، ثم في كل شهر إلى آخر الحول ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب.

ولعله إليه يرجع ما في القواعد « يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ».

نعم عن التذكرة « أنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين في طرفي النهار ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين ، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى ». وهو زيادة استظهار وإلا فالأول كاف ، ومرجعه إلى بضع وعشرين مرة.

لكن فيه أنه لا دليل على أقل صدق التعريف حولا بذلك على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست