الدور ـ من حيث
توقف جواز التصرف على الملك المتوقف على التصرف ـ فغير لازم ، لمنع توقف جواز
التصرف على الملك ، بل على الاذن فيه من المالك أو الشارع ، وهو هنا متحقق ، ومثله
ملك المشتري معاطاة بالتصرف المترتب جوازه على إذن المالك ، وما يقال من أن من
التصرف ما يكون ناقلا للملك فكيف يحصله يندفع بتقدير الملك الضمني ، كعتق العبد عن
الآمر ».
قلت : قد يناقش
بأن ذلك يلتزم بعد ثبوت الدليل على نحوه ، بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه ،
بل لم نعرف القول المزبور لأحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ ، نعم هو أحد
أقوال الشافعي.
هذا وفي القواعد «
ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا » ومقتضاه حينئذ كون
التعريف شرطا.
وفيه أن الأدلة لا
تساعد على ذلك ، والأصل عدم الملك ، وصلاحيته للتملك بعد التعريف لظهور الأدلة لا
يقتضي صلاحيته لها على الوجه المزبور ، كما هو واضح.
بل قد يشكل التملك
لو فرض بقاء عزمه الأول إلا أنه لم ينشأ نية جديدة ، لما عرفته ، ومن هنا حكي عن
التحرير التصريح باعتبار التجديد وأنه لا يكفي العزم الأول وإن بقي عليه ، خلافا
لبعضهم فاكتفى به ، ولعله لأنه كابتداء النية عنده ، وإن كان فيه أنه خلاف ما ذكرناه
من الأصل ، والله العالم.