responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 346

الدور ـ من حيث توقف جواز التصرف على الملك المتوقف على التصرف ـ فغير لازم ، لمنع توقف جواز التصرف على الملك ، بل على الاذن فيه من المالك أو الشارع ، وهو هنا متحقق ، ومثله ملك المشتري معاطاة بالتصرف المترتب جوازه على إذن المالك ، وما يقال من أن من التصرف ما يكون ناقلا للملك فكيف يحصله يندفع بتقدير الملك الضمني ، كعتق العبد عن الآمر ».

قلت : قد يناقش بأن ذلك يلتزم بعد ثبوت الدليل على نحوه ، بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه ، بل لم نعرف القول المزبور لأحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ ، نعم هو أحد أقوال الشافعي.

هذا وفي القواعد « ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا » ومقتضاه حينئذ كون التعريف شرطا.

وفيه أن الأدلة لا تساعد على ذلك ، والأصل عدم الملك ، وصلاحيته للتملك بعد التعريف لظهور الأدلة لا يقتضي صلاحيته لها على الوجه المزبور ، كما هو واضح.

بل قد يشكل التملك لو فرض بقاء عزمه الأول إلا أنه لم ينشأ نية جديدة ، لما عرفته ، ومن هنا حكي عن التحرير التصريح باعتبار التجديد وأنه لا يكفي العزم الأول وإن بقي عليه ، خلافا لبعضهم فاكتفى به ، ولعله لأنه كابتداء النية عنده ، وإن كان فيه أنه خلاف ما ذكرناه من الأصل ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست