responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 347

المسألة ( الخامسة: )

قال الشيخ رحمه‌الله : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك ) ولفظه المحكي عنه في مبسوطه « قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فان جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض ، والأول أقوى ».

وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه « حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا » ولم يتعرض لمطالبة المالك ، بل ظاهر قوله : « ضامنا » ثبوت المال في ذمته قبل ذلك ، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه : قال : « وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية » وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم نتحققه ، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح ، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين.

بل في المسالك « الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب ، لكن الشيخ اعتبر المطالبة » بل في الروضة التصريح باختياره ، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا.

( و ) على كل حال ف ( هو بعيد ) مناف للمحكي عن المشهور ( لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق ) ضرورة عدم صحة‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست