قال الشيخ رحمهالله
: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك ) ولفظه المحكي عنه في مبسوطه « قال قوم : يلزم الملتقط
الضمان وقت مطالبة صاحبها بها ، لقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا
يغيب ، فان جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » وقال آخرون : اللقطة
بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض ، والأول
أقوى ».
وأما في الخلاف
فالمحكي عنه أنه « حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان
ضامنا » ولم يتعرض لمطالبة المالك ، بل ظاهر قوله : « ضامنا » ثبوت المال في ذمته
قبل ذلك ، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه : قال : « وفي أكثر كتبه
تعلقه به بالنية » وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا
لم نتحققه ، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح ، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين.
بل في المسالك «
الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب ، لكن الشيخ اعتبر
المطالبة » بل في الروضة التصريح باختياره ، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا.
( و ) على كل حال ف ( هو بعيد )
مناف للمحكي عن المشهور
( لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق ) ضرورة عدم صحة