وبذلك كله ظهر لك
ما في دعوى ظهور « كسبيل مالك » [١] في التملك القهري
مؤيدا بما في بعضها [٢] مع ذلك « يجري عليها ما يجري على مالك » الظاهر في جريان
جميع أحكام ماله عليه ، ومن جملتها وجوب الزكاة بعد حؤل الحول إذا كانت نقدا ،
وهذه إحدى ثمرات النزاع التي تترتب عليه.
وبأن مقتضى
التشبيه الاتفاق في جميع الأحكام إلا أن يكون منها فرد متبادر ينصرف إليه وليس ،
ويكفي في التغاير المصحح للتشبيه غير الأحكام من نحو تغاير الماهية أو غيرها.
إذ لا يخفى عليك ـ
بعد الإحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي المقام ـ ما في ذلك كله ، بل لو سلم
ظهورها في ذلك لأمكن أن يقال بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار ، جمعا بينها وبين
غيرها مما دل على ذلك.
وأغرب شيء دعوى
صحة إجماع ابن إدريس وصحة النسبة إلى الأشهر في الدروس بعد ما عرفت ، ولعله لذا
قال المصنف ( وهو بعيد ).
مضافا إلى الأصل
وظهور التخيير للمالك في الصدقة ، إذ احتمال كونها بمال الملتقط خلاف الظاهر ،
كظهور قوله عليهالسلام في النبوي [٣] : « فشأنك فيها »
في ذلك أيضا ، وإلى غير ذلك.
ودعواه الإجماع
وتواتر الأخبار لم نتحققها ، بل في المختلف الجزم بخطائها ، قال : « فإن أكثر
الأصحاب قالوا : إنه لا يملك إلا بالنية ، بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملك
أولى ، والأخبار إنما تنطق بما قلناه ».
بقي الكلام فيما
عن الخلاف من أنها لا تدخل في الملك إلا باختياره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٠.