responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 325

وما عن الخلاف من أنه « إذا وجد ركازا في دار ملك لمسلم أو ذمي فليس له التعرض إجماعا » محمول على غير المعلوم عدم تملكه له بوجه من الوجوه ، كما هو واضح.

وإن لم يشهد الحال بذلك ، بل علم كونه من مال أهل زمن الواجد ولو لعثور أحد قبله عليه أو كونه مالا له بشراء ونحوه يدا عن يد فان تحقق فيه وصف الضياع كان لقطة ، وإلا فيحكم مجهول المالك.

وأما مع الشك في أنه من أهل زمن الواجد أو غيرهم ففيه البحث السابق ، ولعله يختلف الحكم باختلاف فرض موضوعه.

وقد تقدم في كتاب الخمس [١] كثير من الفروع المتعلقة في المقام بالنسبة إلى ترتب الملاك وتعددهم واتفاقهم واختلافهم ، فلا حظ وتأمل.

نعم بقي شي‌ء : وهو إن ظاهر عبارة المتن وغيره فرض موضوع المسألة في المدفون ، بل في الروضة التصريح بأنه « لو وجده في المملوكة غير مدفون كان لقطة إلا أنه يجب تعريف المالك فان ادعاه فهو له وإلا عرفه » وربما يؤيده ما تسمعه من الخبر [٢] المشتمل على الحكم بكون ما يجده صاحب الدار في داره مما هو ليس له ويدخلها غيره لقطة يجب تعريفها.

لكن في الرياض مازجا عبارة النافع قال : « ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان ما وجد فيها مدفونا عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه وإلا فهو للواجد ».

ومقتضاه عدم الفرق في الحكم المزبور بين كونه مدفونا أو ظاهرا بل أولوية الثاني من الأول بذلك ، ولا ينافي ذلك تصريحه في أثناء المسألة‌


[١] راجع ج ١٦ ص ٢٨ ـ ٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست