وما عن الخلاف من
أنه « إذا وجد ركازا في دار ملك لمسلم أو ذمي فليس له التعرض إجماعا » محمول على
غير المعلوم عدم تملكه له بوجه من الوجوه ، كما هو واضح.
وإن لم يشهد الحال
بذلك ، بل علم كونه من مال أهل زمن الواجد ولو لعثور أحد قبله عليه أو كونه مالا
له بشراء ونحوه يدا عن يد فان تحقق فيه وصف الضياع كان لقطة ، وإلا فيحكم مجهول
المالك.
وأما مع الشك في
أنه من أهل زمن الواجد أو غيرهم ففيه البحث السابق ، ولعله يختلف الحكم باختلاف
فرض موضوعه.
وقد تقدم في كتاب
الخمس [١] كثير من الفروع المتعلقة في المقام بالنسبة إلى ترتب الملاك وتعددهم واتفاقهم
واختلافهم ، فلا حظ وتأمل.
نعم بقي شيء :
وهو إن ظاهر عبارة المتن وغيره فرض موضوع المسألة في المدفون ، بل في الروضة
التصريح بأنه « لو وجده في المملوكة غير مدفون كان لقطة إلا أنه يجب تعريف المالك
فان ادعاه فهو له وإلا عرفه » وربما يؤيده ما تسمعه من الخبر [٢] المشتمل على
الحكم بكون ما يجده صاحب الدار في داره مما هو ليس له ويدخلها غيره لقطة يجب
تعريفها.
لكن في الرياض
مازجا عبارة النافع قال : « ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان ما وجد فيها
مدفونا عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه وإلا فهو للواجد ».
ومقتضاه عدم الفرق
في الحكم المزبور بين كونه مدفونا أو ظاهرا بل أولوية الثاني من الأول بذلك ، ولا
ينافي ذلك تصريحه في أثناء المسألة