responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 324

فيرد عليه حينئذ نحو ما سمعته سابقا في الموجود في الخربة مما كان عليه أثر الإسلام السابق. بل في الرياض استظهر عدم تمامية الإجماع ناسبا له إلى الظاهر المستفاد من الروضة والمسالك حيث أجريا الخلاف السابق فيه في المسألة ، ثم قال : « فالإطلاق أصح ».

قلت : قد يقال : إن المتجه ـ مع عدم هذا الإجماع والإجماع على كونه للواجد مطلقا ـ ما قلناه سابقا من كونه له إذا كان من المال القديم ، وإلا كان لقطة مع تحقق وصف الضياع ولو بشاهد الحال ، وإلا كان من مجهول المالك أو بحكمه يدفع إلى الحاكم أو يتصدق به.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره كما اعترف به غير واحد عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير ، للأصل واختصاص ما دل على تملك الأول من غير تعريف باللقطة ، وهذا ليس منها.

لكن في الرياض « إنما يصح هذا على المختار من عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، ولا يصح على غيره ، لكون ما عليه الأثر منها عند القائل بالفرق بينهما ، وحكى في التنقيح قولا عن الشيخ بكون ما لا أثر فيه لقطة إذا لم يعرفه المالك ولا البائع أيضا ، ويدفعه النص جدا ».

قلت : إنما الكلام في التعريف ابتداء لمالك الأرض ، ولا ريب في عدم الحكم بكونه لقطة حينئذ ، نعم لو أنكره ففيه البحث السابق.

ويتجه حينئذ تملك القليل منه إذا كان عليه أثر الإسلام وتحقق فيه وصف الضياع من أهل زمان الواجد ، ويعرف الكثير منه.

أما مع عدم تحققه فيه للدفن ونحوه مما يقتضي عدم كونه ضائعا فهو من مجهول المالك أو بحكمه على حسب ما عرفته سابقا.

وأما ما لا أثر عليه فان شهد الحال بكونه لمن تقدم من الأعصار السالفة فهو لواجده حتى لو كان مستعيرا للأرض أو مستأجرا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست