responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 301

والفتوى ، بل ربما يكون في بعض الأحوال أولى من جهة عدم خشية التلف عليه.

والمدار في القيمة على يوم الأكل لا يوم الأخذ ولا أعلى القيم ، وهل له ذلك من أول الأمر أو لا بد من التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟ وجهان ، أحوطهما بل أقواهما الثاني ، وعن جماعة الجزم بأنه لا يجوز له إبقاء ذلك حتى يتلف ، فان فعل ضمن ، بل نفى الريب عنه الكركي.

وهو متجه مع إمكان الدفع إلى الحاكم أو البيع على الغير ، أما مع فرض انحصار الأمر في التقويم على نفسه فقد يشكل بأن الأصل يقتضي عدم وجوبه ، والأمر في الخبرين [١] للرخصة ، لأنه في مقام توهم الحظر ، فلا يراد منه الإلزام ، خصوصا مع التضرر بذلك.

هذا كله مع اختياره البقاء عنده ( وإن شاء دفعه إلى الحاكم ) كما صرح به الشيخ والمصنف ومن تأخر عنه ، بل ربما ظهر من التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد ( و ) لا ينافي ذلك توجه الخطاب إليه في الخبرين [٢] ضرورة ثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك. بل صرح أكثر من عرفت بأنه ( لا ضمان ) معه.

أما التعريف فهو كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه ، كما صرح به الفاضل ، لإطلاق دليله واستصحابه ، مع احتمال العدم ، بناء على أنه كولي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه.

وعلى كل حال فظاهر الأصحاب بقاء التعريف في مفروض المسألة ، بل صرح به بعضهم ، لإطلاق دليله الذي لا ينافيه التصرف المزبور فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٢٣ ـ منه الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٢٣ ـ منه الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست