responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 300

وكأنه فهم ممن تقدمه إرادة المثال من التقويم على النفس ، إلا أن مقتضى ذلك عدم اعتبار كون البيع من الحاكم.

لكن فيها « لا يجوز له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنه مال الغير ، ولا ولاية له عليه ولا على مالكه ، فلم يجز بيعه إلا له كغير الملتقط » بل قال فيها : « إذا باع بدون إذنه مع وجوده كان البيع باطلا ».

وهو وإن كان أحوط إلا أن مقتضى إرادة المثالية في النص والفتوى جواز تولي ذلك مطلقا ، كما يقومه على نفسه من غير إذن الحاكم ، بل لعل ثبوت ولاية التملك له والصدقة بعد التعريف يومئ إلى ذلك.

بل لعل ثبوتها له مع تعذر الحاكم يومئ إليه أيضا ، ضرورة عدم ثبوتها في غير المقام لغير الحاكم مع تعذره ، بل يبقى الشي‌ء معطلا ، إلا إذا حصل عدول المؤمنين وقلنا بثبوت ولايتهم حينئذ.

بل قد عرفت سابقا منا قوة القول بما يستفاد من صحيح الجارية [١] المشتمل على حل بيعها لمن التقطها بما أنفق عليها.

ودعوى أن التقويم على النفس يحتاج إلى الحاكم أيضا مع وجوده فلا يتم الاستظهار المزبور يدفعها ظهور النص والفتوى في خلافه ، حتى من التذكرة التي هي العمدة في الخلاف قد أطلق فيها جواز الأكل له مع التقويم ، واعتبر الحاكم في البيع.

ولذا أشكله الكركي بعدم الفرق بينهما في الاشتراط وعدمه وإن قال : إن مراجعة الحاكم فيهما أوجه لكن فيه ما لا يخفى. ومنه يعرف النظر فيما في الرياض من انسحاب الخلاف إليه.

وعلى كل حال فلا ريب أن الثمن حينئذ أمانة مع قبضه لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط ، وله عدم إفرازه عما في ذمته ، لإطلاق النص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست