هذا وظاهر المحكي
عن ابن إدريس التفصيل ، فأوجب رد العين مع وجودها ، ونفى الضمان عنه مع تلفها ،
فلا تناقض في كلامه إلا مع ثبوت استلزام وجوب الرد الضمان مع التلف وبالعكس ، وله
منعه وإن كان التحقيق خلافه بعد أن استظهرنا كونه كالكثير الذي حكمه ذلك.
وأما الدرهم
فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف ، وفاقا لظاهر الصدوق والمفيد والنهاية
والحلي ، بل صريح الخلاف وابن زهرة والفاضل والشهيدين وأبي العباس والمقداد
وغيرهم. بل في محكي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل هو من معقد عموم إجماع
الغنية أيضا ، لإطلاق ما دل عليه ، وخصوص مفهوم الخبرين [١] السابقين والصحيح
[٢] « عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة ، قال عليهالسلام : يعرفه سنة ».
خلافا للمحكي عن
سلار وابن حمزة والتقي ، فجعلوه كدون الدرهم ، ولم نقف لهم على دليل وإن قال في
النافع : « فيه روايتان » إلا أنا لم نتحقق الرواية الدالة على عدم تعريفه ، ويمكن
تنزيله على إرادة روايتين دالتين على التعريف وإن كان هو كما ترى.
والظاهر أن المدار
على حال الالتقاط ، فلو كان دون الدرهم حينه ثم بلغ قيمته أزيد بعد ذلك أو بالعكس
لم يتغير الحكم ، لأنه المنساق من الأدلة.
هذا كله في غير
الحرم ، أما فيه فظاهر إطلاق جماعة الحرمة ، بل في الروضة نسبة الإطلاق المزبور
إلى الأكثر ، بل في غيرها مستفيضا حد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٤ ـ منه الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.