responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 282

هذا وظاهر المحكي عن ابن إدريس التفصيل ، فأوجب رد العين مع وجودها ، ونفى الضمان عنه مع تلفها ، فلا تناقض في كلامه إلا مع ثبوت استلزام وجوب الرد الضمان مع التلف وبالعكس ، وله منعه وإن كان التحقيق خلافه بعد أن استظهرنا كونه كالكثير الذي حكمه ذلك.

وأما الدرهم فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف ، وفاقا لظاهر الصدوق والمفيد والنهاية والحلي ، بل صريح الخلاف وابن زهرة والفاضل والشهيدين وأبي العباس والمقداد وغيرهم. بل في محكي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل هو من معقد عموم إجماع الغنية أيضا ، لإطلاق ما دل عليه ، وخصوص مفهوم الخبرين [١] السابقين والصحيح [٢] « عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة ، قال عليه‌السلام : يعرفه سنة ».

خلافا للمحكي عن سلار وابن حمزة والتقي ، فجعلوه كدون الدرهم ، ولم نقف لهم على دليل وإن قال في النافع : « فيه روايتان » إلا أنا لم نتحقق الرواية الدالة على عدم تعريفه ، ويمكن تنزيله على إرادة روايتين دالتين على التعريف وإن كان هو كما ترى.

والظاهر أن المدار على حال الالتقاط ، فلو كان دون الدرهم حينه ثم بلغ قيمته أزيد بعد ذلك أو بالعكس لم يتغير الحكم ، لأنه المنساق من الأدلة.

هذا كله في غير الحرم ، أما فيه فظاهر إطلاق جماعة الحرمة ، بل في الروضة نسبة الإطلاق المزبور إلى الأكثر ، بل في غيرها مستفيضا حد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩ والباب ـ ٤ ـ منه الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست