فما في المفاتيح
من أنه يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين
وإحداهما عند الثالث في غير محله.
وكأنه استعذب
التعبير بذلك عما ذكره أولا في المسالك من أن « مبنى الخلاف في هذه المسألة وما
بعدها على أصل ، وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب ، أما
الأمانة والولاية ففي الابتداء فان سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدة التعريف لا
يضمن المال إلا بتفريطه ، والشرع فوض إليه حفظه ، كالولي يحفظ مال الصبي ، وأما
الاكتساب ففي الانتهاء ، حيث إن له التملك بعد التعريف ، وأما المغلب منهما ففيه
وجهان : أحدهما معنى الأمانة والولاية ، لأنهما ناجزان والملك منتظر ، فيناط الحكم
بالحاضر ويبنى الآخر على الأول ، والثاني معنى الاكتساب ، لأنه مآل الآمر ومقصوده
، فالنظر إليه أولى ، ولأن الملتقط مستقل بالالتقاط ، وآحاد الناس لا يستقلون
بالأمانات إلا بائتمان المالك ويستقلون بالاكتساب ، فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات
: الإسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا ، لأنه أهل
الأمانة والولاية والاكتساب ، وإن تخلف بعضها بنى على اعتبار ما ذا ، وجاء فيه
الوجهان » إلى آخره.
لكن لا يخفى عليك
أنه على طوله لا حاصل له ، ضرورة اعترافه هنا وفي الكافر بعدم نقل خلاف فيه في
الجواز ، وأولى منه عدم اعتبار العدالة ، وكذا في العبد الذي لم يحك فيه الخلاف
إلا عن أبي علي لخبر أبي خديجة [١] كما ستعرفه ، فما أدري موقع هذه المقدمة التي ذكرها.
على أن اللقطة
منها ما لا تعريف فيها ، بل يملكها الواجد لها ، ومنها ما فيه ذلك إلا أنه لم
يعتبر أحد فيه المباشرة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.