responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 256

فما في المفاتيح من أنه يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين وإحداهما عند الثالث في غير محله.

وكأنه استعذب التعبير بذلك عما ذكره أولا في المسالك من أن « مبنى الخلاف في هذه المسألة وما بعدها على أصل ، وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب ، أما الأمانة والولاية ففي الابتداء فان سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدة التعريف لا يضمن المال إلا بتفريطه ، والشرع فوض إليه حفظه ، كالولي يحفظ مال الصبي ، وأما الاكتساب ففي الانتهاء ، حيث إن له التملك بعد التعريف ، وأما المغلب منهما ففيه وجهان : أحدهما معنى الأمانة والولاية ، لأنهما ناجزان والملك منتظر ، فيناط الحكم بالحاضر ويبنى الآخر على الأول ، والثاني معنى الاكتساب ، لأنه مآل الآمر ومقصوده ، فالنظر إليه أولى ، ولأن الملتقط مستقل بالالتقاط ، وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات إلا بائتمان المالك ويستقلون بالاكتساب ، فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات : الإسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا ، لأنه أهل الأمانة والولاية والاكتساب ، وإن تخلف بعضها بنى على اعتبار ما ذا ، وجاء فيه الوجهان » إلى آخره.

لكن لا يخفى عليك أنه على طوله لا حاصل له ، ضرورة اعترافه هنا وفي الكافر بعدم نقل خلاف فيه في الجواز ، وأولى منه عدم اعتبار العدالة ، وكذا في العبد الذي لم يحك فيه الخلاف إلا عن أبي علي لخبر أبي خديجة [١] كما ستعرفه ، فما أدري موقع هذه المقدمة التي ذكرها.

على أن اللقطة منها ما لا تعريف فيها ، بل يملكها الواجد لها ، ومنها ما فيه ذلك إلا أنه لم يعتبر أحد فيه المباشرة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست