الدروس ، للفحوى
المزبورة أيضا ، بل يتجه جريان حكم الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، والله
العالم.
( الثاني في الواجد )
( ويصح أخذ الضالة ) في مقام الجواز ( لكل بالغ
عاقل ) حر مسلم عدل إجماعا أو
ضرورة.
( أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ رحمهالله فيهما بالجواز ) أيضا في لقطة المال الذي هو كالضالة
( لأنه ) على كل حال
( اكتساب ) يصح وقوعه منهما.
( و ) لكن
( ينتزع ذلك الولي ) منهما كغيره مما
هو في أيديهما من المال ( ويتولى ) هو ( التعريف عنهما
سنة ) إذ لا وجه لتأخيره إلى
البلوغ والإفاقة ، لاقتضائه ضياع المال على مالكه بعد معلومية عدم اعتبار المباشرة
منه ، ولأنه من توابع اكتسابهما.
( فان لم يأت مالك ف ) في القواعد « تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتملكه مع
التضمين » ولم أجده لغيره ، فيمكن تنزيله على ما لا ينافي المشهور من أنه
( إن كان الغبطة ) لهما
( في تملكه وتضمينه إياها فعل ) ذلك الولي ( وإلا أبقاها أمانة ) وهو يتولى حفظها أو يدفعها إلى الحاكم.
وعلى كل حال فلا
خلاف أجده في شيء من ذلك وإن كان نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر في المسالك
وغيرها مشعرا به ، نعم قد تشعر نسبته في المتن إلى الشيخ بذلك.