وجوب التعريف
ثلاثة أيام ، مع أنه ربما يظهر من الأكثر عدم وجوبه أيضا ، وعلى تقدير التعريف
فالظاهر ضمان العين عليه ، لأن يده عادية.
فما في التحرير
والمسالك والروضة ومحكي المهذب والمقتصر من كونها أمانة في غير محله ، وليس له
التملك بعده لما عرفت.
ثم إن الضالة حيث
يجب تعريفها يعتبر فيها زيادة قيمتها على الدرهم وإلا لم يجب ، أو يجب التعريف
مطلقا؟ قد استظهر بعض الناس الثاني ويأتي إنشاء الله تعالى ما يعرف منه حقيقة
الحال ، والله العالم.
( و ) كيف كان فظاهر المبسوط أنه
( يجوز التقاط كلب الصيد ، ويلزم تعريفه سنة ثم ينتفع به إذا شاء ، ويضمن
قيمته ) قال فيه : « إذا وجد رجل كلبا فإنه يعرفه سنة ، فان لم يجيء
صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به ، فان تلف في يده ضمنه ، لأن كلب الصيد له
قيمة »
فإن الاذن في الانتفاع مع ضمانه دليل على جوازه ، وإلا كان عاديا لا يجوز
له
التملك مع الضمان.
كما أن قوله : «
لأن له قيمة » يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره من الكلاب وإن كان هو متفقا على
جواز بيعه المقتضي لكونه مالا بخلاف غيره ، كما تقدم الكلام فيه في محله.
ومن هنا قال
الفاضل في قواعده : « يجوز التقاط الكلاب المملوكة ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع به
إن شاء ، ويضمن القيمة السوقية ».
نعم قد يناقش فيه
بأن المتجه عدم جواز التقاطه في الفلاة فضلا عن العمران ، لكونه من الممتنع
المستفاد من الفحوى المزبورة ، بل هو أولى من غيره بذلك. ولعله لذا منعه في
التذكرة والتحرير.
اللهم إلا أن يفرض
تحقق تلفه أو خوفه زائدا على الاحتمال الحاصل في الضائع من حيث كونه كذلك ، فيجوز
حينئذ التقاطه كما احتمله في