لا صبر له على
الماء ، وساوى الشاة في العلة لأنه لا يمتنع من الذئب ، وإلحاق الشيء بما ساواه
في العلة وإن فارقه في الصورة أولى من العكس ، وإن كان فيه ما لا يخفى.
هذا ولكن قد يقال
: إنه لا دلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابة ـ فضلا عن غيرها ـ إذا كانت
صحيحة وإن لم تكن في كلأ ولا ماء ، بل لعل ظاهر بعض النصوص [١] خلافها ، فلا وجه
للإلحاق بالبعير الذي ورد فيه « لا تهجه » [٢] و « خل عنه » [٣] ونحو ذلك وقياس غير البعير عليه خصوصا مثل البقرة والحمار
كما ترى.
اللهم إلا أن يقال
: إن صحيح الجميع بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة إلى حاله كصحيح البعير وإن اختلفا
في الصبر ونحوه ، فالمتجه جعل المدار في الدواب المزبورة جميعها على وجود المعنى
المستفاد من « خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه » [٤] فيها ، فلا يجوز
التعرض لها ، وعدمه فيجوز التقاطها ، ويجري عليه حكمها ، لا أنها بقول مطلق ،
كالبعير المعلوم تفاوت ما بينه وبين الجاموس مثلا والحمار في الصبر عن الماء وسرعة
العدو وغير ذلك كما هو واضح ، بل التفاوت بينه وبين الفرس ظاهر في ذلك وغيره فضلا
عن غير الفرس.
بل في التذكرة لا
حظ الفحوى المزبورة في المال الصامت قال : « إن الأحجار الكبار كأحجار الطواحين
والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها مما ينحفظ بنفسه ملحقة بالإبل في
تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ، لأن الإبل في معرض التلف ، إما بالأسد أو بالجوع أو
العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا
تخرج من مكانها بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.