responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 226

لا صبر له على الماء ، وساوى الشاة في العلة لأنه لا يمتنع من الذئب ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في العلة وإن فارقه في الصورة أولى من العكس ، وإن كان فيه ما لا يخفى.

هذا ولكن قد يقال : إنه لا دلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابة ـ فضلا عن غيرها ـ إذا كانت صحيحة وإن لم تكن في كلأ ولا ماء ، بل لعل ظاهر بعض النصوص [١] خلافها ، فلا وجه للإلحاق بالبعير الذي‌ ورد فيه « لا تهجه » [٢] و « خل عنه » [٣] ونحو ذلك وقياس غير البعير عليه خصوصا مثل البقرة والحمار كما ترى.

اللهم إلا أن يقال : إن صحيح الجميع بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة إلى حاله كصحيح البعير وإن اختلفا في الصبر ونحوه ، فالمتجه جعل المدار في الدواب المزبورة جميعها على وجود المعنى المستفاد من‌ « خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه » [٤] فيها ، فلا يجوز التعرض لها ، وعدمه فيجوز التقاطها ، ويجري عليه حكمها ، لا أنها بقول مطلق ، كالبعير المعلوم تفاوت ما بينه وبين الجاموس مثلا والحمار في الصبر عن الماء وسرعة العدو وغير ذلك كما هو واضح ، بل التفاوت بينه وبين الفرس ظاهر في ذلك وغيره فضلا عن غير الفرس.

بل في التذكرة لا حظ الفحوى المزبورة في المال الصامت قال : « إن الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها مما ينحفظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ، لأن الإبل في معرض التلف ، إما بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست