الخلاف والمبسوط ،
بل لعل لفظ الدابة في النصوص [١] المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو
المتعارف منها الذي يدخل هو فيه ، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن
إلحاقه بها أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة من
فحوى النصوص.
( و ) كيف كان ففي جريان الحكم المزبور
( في البقرة والحمار تردد ) ينشأ مما عرفت ( أظهره المساواة ) في الأول ، وفاقا للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركي
والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي عن بعض ( لأن ذلك
فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ) باعتبار استغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظا من صغار السباع. نعم لو فرض
تحقق التلف لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه لم يحرم الأخذ.
لكن في الكفاية
قرب العدم ، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة ، باعتبار عدم العدو وعدم
الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير ، ولعل ذلك ونحوه وجه
التردد فيها.
وأولى من ذلك
التردد في الثاني ، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضل الرياض
على ما حكي عن بعض بالبعير.
لكن في التحرير
والمسالك والكفاية قد قرب الجواز ، بل قيل : إنه يقتضيه كلام الجماعة ، إذ لا ريب
في عدم امتناع الحمار من الذئب ، ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات
الذئاب وغيرها ، فيؤخذ في الأولى دون الثانية.
بل قيل : إن
الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة ، لأنه