responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 224

اللهم إلا أن يقال : إن مراد الأصحاب جواز التسليم لا وجوبه ، ودعوى أنه متى جاز وجب لا حاصل لها هنا.

وكذا قد يناقش فيما قيل من أنه لو لم يجد الحاكم هل يجوز له بيعه أم لا؟ الظاهر الثاني ، وعلى تقدير عدم البيع يبقى في يده مضمونا عليه إلى أن يجد المالك أو الحاكم ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وفي رجوعه به مع نيته وجهان ، من دخوله على التعدي الموجب لعدم الرجوع ، ومن أمره بالإنفاق شرعا حين يتعذر عليه أحد الأمرين ، فلا يتعقب الضمان.

إذ لا يخفى عليك ما في جواز بيعه أولا مع عدم الولاية له ، بل يده يد عدوان ، وما في احتمال الرجوع بنفقته مع النية ثانيا ، مع أن ذلك واجب عليه ، وليس هو من الأمناء شرعا ولا مالكا ، والأمر الشرعي مقدمة للحفظ الواجب عليه حتى يرده إلى مالكه. فمن الغريب تردد بعضهم في الحاكم من غير ترجيح.

وأغرب من ذلك ما في التذكرة من أن الأقرب الرجوع ثم قال : « ولا يبعد من الصواب التفصيل ، فان كان قد نوى التملك قبل التعريف أو بعده أنفق من ماله ولا رجوع ، لأنه فعل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائما رجع مع الاشهاد إن تمكن وإلا فمع نيته ».

( وكذا حكم الدابة ) التي هي الفرس في كلامهم بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما أشعر به بعض العبارات ، قيل لخبري مسمع [١] والسكوني [٢] السابقين ، بل والصحيح [٣] بناء على إرادة الضالة من المال فيه ، بقرينة « قامت » ونحوه فيه.

وعلى كل حال فقد ألحق البغل في كشف الرموز والمسالك ومحكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست