أخرى : إنه ابني
ففي التحرير هو ابن الرجل ، ولا ترجح دعوى الزوجة ، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على
الأخرى في الإلحاق ، والله العالم.
( القسم الثاني )
( في الملتقط من الحيوان )
( و ) تمام ( النظر ) فيه ( في ) ثلاثة ( المأخوذ والآخذ
والحكم ).
( أما الأول )
( فهو كل حيوان مملوك ) لا مثل الخنزير ونحوه
( ضائع ) في الفلاة عن مالكه لا
غير الضائع عنه ( أخذ ولا يد ) لملتقط ( عليه ) إلا ما ستعرف. ( ويسمى ) الحيوان المأخوذ ( ضالة ).
( و ) لا خلاف بيننا في أن
( أخذه في صورة الجواز مكروه ) بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، وفي التذكرة نسبة كراهة
الالتقاط إلى علمائنا في موضعين.
وفي محكي السرائر
« أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد روي في الأخبار [١] أنه لا يأخذ
الضالة إلا الضالون ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥ و ٧ و ١٠.