مع ذلك حاجة
الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد فيضمنه ، ولا وجه للتحليف ، وإن ادعى
حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر
هنا ، نعم لو وقع النزاع في عين مال » إلى آخر ما سمعته من جامع المقاصد.
وظاهره أنه أخذه
منه ، لكن قد عرفت التفاوت بينهما ، والأصح ما فيه.
بل قد يقال بعدم
الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل ، لأصالة براءة ذمة المنفق إذا لم يقر
بالتفريط ، أو فرض موته أو جنونه ، لأنه أمين ، والأصل في تصرفه الصحة ، بل وكذا
لو كان من مال نفسه وعلم منه إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط.
نعم لو لم يعلم
ذلك لم يضمنه الطفل ، لاحتمال تبرعه بالزيادة مع احتماله إذا فرض عدم دعوى منه
بموت أو جنون.
ومن ذلك كله ظهر
لك أن المسألة غير منقحة في كلامهم حتى قول المصنف
( فان ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة ) أي نفيها ، ضرورة عدم تماميته على الإطلاق وإن كان الظاهر
إرادته أن تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة ، وهو مفقود في الزيادة.
وفيه أنها غير
مطردة ، ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض وغيره ، فمع فرض كونه وليا وأمينا
مأذونا من الحاكم فالقول قوله إلا أن يعلم التفريط ، والله العالم.
( و ) مما ذكرنا يعلم الوجه فيما
( لو أنكر ) اللقيط
( أصل الإنفاق ف ) ان
( القول قول الملتقط ) مع يمينه ، لما
عرفت.
( و ) كذا ( لو كان له ) أي الملقوط ( مال فأنكر اللقيط
إنفاقه عليه ، ف ) ان
( القول قول الملتقط ) أيضا
( مع يمينه ، لأنه )