responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 204

مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد فيضمنه ، ولا وجه للتحليف ، وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هنا ، نعم لو وقع النزاع في عين مال » إلى آخر ما سمعته من جامع المقاصد.

وظاهره أنه أخذه منه ، لكن قد عرفت التفاوت بينهما ، والأصح ما فيه.

بل قد يقال بعدم الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل ، لأصالة براءة ذمة المنفق إذا لم يقر بالتفريط ، أو فرض موته أو جنونه ، لأنه أمين ، والأصل في تصرفه الصحة ، بل وكذا لو كان من مال نفسه وعلم منه إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط.

نعم لو لم يعلم ذلك لم يضمنه الطفل ، لاحتمال تبرعه بالزيادة مع احتماله إذا فرض عدم دعوى منه بموت أو جنون.

ومن ذلك كله ظهر لك أن المسألة غير منقحة في كلامهم حتى قول المصنف ( فان ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة ) أي نفيها ، ضرورة عدم تماميته على الإطلاق وإن كان الظاهر إرادته أن تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة ، وهو مفقود في الزيادة.

وفيه أنها غير مطردة ، ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض وغيره ، فمع فرض كونه وليا وأمينا مأذونا من الحاكم فالقول قوله إلا أن يعلم التفريط ، والله العالم.

( و ) مما ذكرنا يعلم الوجه فيما ( لو أنكر ) اللقيط ( أصل الإنفاق ف ) ان ( القول قول الملتقط ) مع يمينه ، لما عرفت.

( و ) كذا ( لو كان له ) أي الملقوط ( مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه ، ف ) ان ( القول قول الملتقط ) أيضا ( مع يمينه ، لأنه ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست