ولو من ماله إلا
مع إذن الحاكم أو مع تعذره ، فالمتجه حينئذ توقف أمانته على ثبوت الاذن أو تعذر
الحاكم ، ومجرد دعواه الاذن أو التعذر لا يجدي في ثبوت أمانته ، نعم يتجه ذلك بناء
على ما قلناه من دلالة فحوى النصوص [١] المزبورة أن له ولاية الإنفاق من ماله عليه ويرجع به عليه
مع اليسار.
ولا يقال : إن
النزاع هنا في أصل الإنفاق لا في صحته وفساده ، لأنا نقول : هو لا يكون نزاعا إلا
بإرادة شغل ذمة اللقيط به وإلا فلا نزاع.
اللهم إلا أن يقال
: إنه مع فرض ثبوت وقوعه بيمينه الأصل فيه الصحة المقتضية للرجوع به. وفيه منع
واضح ، ضرورة اقتضاء ذلك عدم الفرق بين الملتقط وغيره ، وهو واضح الفساد ، لأن
الأصل البراءة.
وحينئذ يتجه فرض
المقام بعد معلومية ائتمان الملتقط على ذلك باذن من الحاكم أو بتعذره ، بناء على
ثبوت الولاية له حينئذ ، ولا ريب في أن القول قوله حينئذ في أصل الإنفاق وفي قدره
بالمعروف كغيره من الأمناء على ذلك ، كالوصي والقيم الشرعي ونحوهما.
بل الظاهر أن
القول قوله أيضا في الزائد على المعروف مع دعوى الحاجة إليه أيضا ، لأنه أمين
وولي.
وإليه يرجع ما في
جامع المقاصد قال : « أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إليه في دعواه ، لأنه إن
صح كان مفرطا ، ولا يحلف إلا أن يدعى الحاجة وينكرها اللقيط ، نعم لو وقع النزاع
في عين مال أنه أنفقها صدق باليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثم يضمن كالغاصب ».
لكن في المسالك «
ولو كان دعواه زائدة على المعروف فان لم يدع