والمراد بها كما
في الدروس ما ينفذ فيها حكم الإسلام ، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا قال : «
فلقيطها حر مسلم ، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها
مسلم صالح للاستيلاد ولو واجدا ، وأما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار فان
علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام وإلا فلا ، وتجويز كون المسلم فيها مخفيا نفسه غير
كاف في إسلام اللقيط ، وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يسكن
فيها مسلم إلا مسالما ، ولقيطها محكوم بكفره ورقه ، إلا أن يكون فيها مسلم ولو كان
تاجرا إذا كان مقيما ، وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا ، ولا تكفي المارة من المسلمين
».
وفي محكي المبسوط
« دار الإسلام على ثلاثة أضرب : بلد بنى في الإسلام لم يقربه المشركون كبغداد
والبصرة ، فلقيطها يحكم بإسلامه وإن جاز أن يكون لذمي ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى
عليه ، والثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون ، أو أخذوها صلحا وأقروهم على ما
كانوا عليه على أن يؤدوا الجزية ، فإن وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك مسلم
مستوطن فإنه يحكم بإسلامه ، لما ذكرنا ، وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره ،
لأن الدار دار كفر ، والثالث دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركون مثل طرشوش ،
فإذا وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه ، وإلا فلا ـ قال
ـ : ودار الحرب مثل الروم ، فان وجد فيها لقيط نظرت ، فان كان هناك أسارى فإنه
يحكم بإسلامه ، وإن لم يكن أسارى ويدخلهم التجار قيل : فيه وجهان : أحدهما الحكم
بإسلامه ، والآخر الحكم بكفره ».
وفي التذكرة جعل
دار الإسلام دارين : وهما الضرب الأول والثاني اللذان في المبسوط ، وجعل الثالث
المذكور أخيرا في المبسوط دار كفر ،