responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 186

فدار الإسلام عنده داران ، ودار الكفر عنده داران.

وفي القواعد « الثالث تبعية الدار ، وهي المراد ـ أي في اللقيط ، فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد ، فيحكم بكفره ، وبكفر كل لقيط في دار الحرب إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحدا تاجرا أو أسيرا ».

وفي جامع المقاصد « أن المراد بدار الإسلام في عبارة الكتاب إما دار خطها المسلمون كبغداد أو دار فتحها المسلمون كالشام ـ ثم حكى عن الدروس تعريفها بما سمعت وقال : ـ إنه أضبط ».

وفي المسالك بعد أن ذكر ما في الدروس والتذكرة قال : « وظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأن سوق المسلمين يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق في أبوابه ، لأن المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين ، ولا يصدق عليه سوق المسلمين ».

قلت : لا أعرف ثمرة في الإطناب في ذلك بعد خلو النصوص عن تعليق الحكم على دار الإسلام ودار الكفر ، وإن جعلهما في الرياض وغيره العنوان لذلك.

لكن فيه أنه بعد اعتبار وجود المسلم في الإلحاق لم يفرق بينهما وبين دار الكفر ، واحتمال الاكتفاء بدار الإسلام وإن لم يوجد فيها مسلم صالح للتولد منه لا وجه له ، بل لا معنى لدار الإسلام معه إلا بإرادة نفوذ أحكام الإسلام فيها وإن كان أهلها كفارا ، وقد عرفت التصريح في الدروس باعتبار وجود المسلم فيها في الحكم بالإسلام.

ثم لا يخفى عليك أن التغليب المزبور للإسلام ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه مناف لمقتضى قاعدة إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب ، مع أنهم لم يعتبروه في المارين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست