وإليه أشار في
النهاية « إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم
أنها لم تكن ملكا وإنما كانت للغير ولم يعرف المالك لم يجز له بيعها ، بل ينبغي له
أن يتركها بحالها ، وإن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها على حال ».
وقال ابن إدريس «
يمكن أن يقال : إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث ، والوجه في ذلك ، وكيف
يجوز له تركها في يده وبيع ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه؟! ومن كان
بيده شيء ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة ، فبعد التعريف المشروع يملك
المتصرف ، فجاز أن يبيع ما له فيها ، وهو التصرف الذي ذكر في الخبر دون رقبة الأرض
إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة ، فهذا وجه تأويل في الخبر ، وبعد هذا كله فهذه
أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته لئلا يشذ من الأخبار شيء ».
وفيه أولا منع
كونها من اللقطة ، ضرورة تعاقب الأيدي فيها على التصرف المحمول على الوجه الصحيح
شرعا ، وكونها لغيرهم أعم من كونها غصبا أو نحوه.
ولذا قال الفاضل
بعد أن حكى ذلك عنه : « أقول : ليس بعيدا من الصواب أن يكون المراد بقوله : «
فليبع تصرفه فيها » أي الآثار الموجودة من الأبنية والسقوف ، ولا يلزم من كون
الدار ليست له كونها غصبا ، بل جاز أن تكون عارية ، وهو الظاهر ، إذ تصرف المسلم
إنما يبنى في الظاهر على المشروع » وإن كان هو غير نقي أيضا.
وفي النافع أنه
يمكن تنزيله على أرض عاطلة مملوكة أحياها غير المالك بإذنه ، إلا أنه مع ذلك كله
لا بد من تنزيل البيع فيه على بيع الآثار ، أو إرادة الصلح الذي يقع مثله على حق
السكنى الذي يقضي به تعاقب