responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 144

الأيدي بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير المحتمل وجوها لذلك.

نعم قد يظهر من قول : « لا أحب » فيه بجواز [١] بيع الرقبة ولكن على الكراهة ، ولا ريب في منافاته للقواعد. اللهم إلا أن يريد بذلك الاستئذان منه عليه‌السلام في البيع باعتبار كونها مجهول المالك فأجابه عليه‌السلام بذلك. لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد اليأس بقوله : « ولا أظن يجيئها أحد ».

أما بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به ، ولعل تنزيل الخبر المزبور عليه أولى من ذلك كله ، وخصوصا ما ذكره ابن إدريس من التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنف.

والغرض أنه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعية بالخبر المزبور خصوصا مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : « عبد صالح » فيه ، وإن كان المتعارف منه الكاظم عليه‌السلام لكن بغير هذه التأدية ، ووجود عليه‌السلام في التهذيب لم يعلم كونها من الراوي ، بل من المحتمل كونها من الكاتب ، والله العالم بحقيقة الحال.

ويتلوه كتاب اللقطة‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة ، والصحيح « جواز ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست