( إذا ) اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح و
( لم يف ) ذلك
( النهر المباح ) مثلا
( أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة ) ووقع في التقدم والتأخر تشاح ( بدئ بالأول ، وهو
الذي يلي فوهته ) أي أصله
( فأطلق ) الماء
( إليه ) على قدر حاجته ف
( للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه
، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير ) بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى النصوص
من الطرفين ، ف من طريق العامة [١] « أن النبي صلىاللهعليهوآله قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم
يرسله إلى الأسفل ».
وفي آخر [٢] « أنه صلىاللهعليهوآله قضى في السيل أن يمسك
حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ».
وفي ثالث [٣] « أن رجلا من
الأنصار خاصم الزبير في شراج [٤] الحرة التي يسقون بها ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسق يا زبير ثم
أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : أن كان ابن عمتك ،
[٤] بالشين المعجمة
والجيم : جمع شرج بالإسكان ، قال في الصحاح : هو مسيل مياه الحرة إلى السهل ،
والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها أحرقت بالنار ( منه رحمهالله ).