responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 90

ولا ضرار ولغيرها.

ولعله أشار إلى ما ذكرنا الشهيد في الدروس بتعريفه المثلي بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ، بل هو في الحقيقة كشف لتعريف المشهور ، لا أنه تعريف آخر وإن توهمه غير واحد.

بل لعله المراد من تعريفه له في غاية المراد أيضا بأنه ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية ، على معنى إرادة التساوي المزبور ، لا أن المراد به الاتحاد في اسم القليل والكثير منه كالماء والحنطة كي يرد عليه الانتقاض بالأرض.

وإليه يرجع ما في التذكرة عن بعض من أنه ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة ، وربما يقال في الجرم والقيمة ، ويقرب منه قول من قال : إنه الذي يتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع ، أو ما تتساوى أجزاؤه في المنفعة والقيمة ، وزاد بعض من حيث الذات لا من حيث الصفة.

بل لعله المراد أيضا من تعريفه بالمقدر بالكيل والوزن على معنى غلبة التساوي في أجزائها على الوجه المزبور في كثير من أفرادها المتعارفة ، فلا يرد النقض بالمعجونات.

ومن هنا زيد فيه اشتراط جواز السلم فيه أو اشتراط جواز بيع بعضها ببعض بتشابه الأصلين في قضية التقابل.

فلا يرد ما في المسالك من أنه اعترض على العبارات الثلاثة بأن القماقم ( والمغارف خ ) والملاعق المتخذة من الصفر موزونة ، ويجوز السلم فيها ، وبيع بعضها ببعض وليست مثلية ، مضافا إلى ما أورد هو عليه بمنع جواز السلم فيها ، لاختلافها وعسر ضبطها. وإلى ما ذكرناه سابقا من أن المراد التساوي ذاتا لا اتفاقا بصنع صانع ونحوه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست