عليه علفه؟ قال :
لا ، لأنك غاصب » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : « إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها » و « الحجر
المغصوب في الدار رهن على خرابها » [٢] وقول أبي الحسن عليهالسلام[٣] في ذكر ما يختص بالإمام : « وله صوافي الملوك ما كان في
أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وفي الخبر [٤] : « من غرس أو
زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ». وفي آخر [٥] : « عن رجل اغتصب
امرأة فرجها ». وفي ثالث [٦] : « أول فرج غصبناه ». وفي النبوي [٧] « من غصب شبرا من
أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ». وفي آخرين [٨] « من غصب أرضا » و
« غصب فدك » [٩] و « غصب على عليهالسلام الخلافة » و «
غصب أولاده حقوقهم » [١٠].
وعلى كل حال فليس
للغصب حقيقة شرعية قطعا ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة
اليد و « من أتلف » كي
يحتاج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح ، وفيه « إن ذلك فرج
غصبناه »
[٧] لم أعثر على
مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مظانه ، وإنما ذكره ابن قدامه في المغني
ج ٥ ص ٣٧٨ والسرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ ـ ص ٤٩.
[٨] كنز العمال ج ٥
ص ٣٢٨ الرقم ٥٧٤١ وهو نبوي واحد ، وفيه « من غصب رجلا أرضا »
[٩] ورد في الزيارة
المخصوصة لأمير المؤمنين ٧ يوم الغدير : « غصب الصديقة. فدكا »
[١٠] جاء في البحار
ـ ج ٨ ص ٣٨٨ من طبعة الكمباني « الذين غصبوا آل محمد ( ص ) حقهم ».