responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 492

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٠٩

حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر

المقصد الثالث في كيفية الاخذ

٣٢٠ ـ ٣٨٥

٣١٠

لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة

٣٢٠

استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار

٣١٠

عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب

٣٢١

القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار

٣١١

حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة

٣٢٢

استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة

٣١٣

حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه

٣٢٣

هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟

٣١٦

حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر

٣٢٥

ليس للشفيع تبعيض حقه

٣١٨

حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة

٣٢٦

الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد

٣١٩

حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع

٣٢٦

ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن

٣١٩

تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك

٣٢٦

هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟

٣٢٧

عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست