إلى العلم بالملك
في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطاري ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه ،
فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها الأخرى فيه وإن لم تصرح بالملك ،
والله العالم.
( ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع
وهو ملكه ، وشهدت بينة الإيداع مطلقة قضي ببينة الشفيع ) لعدم التنافي ( ولم يراسل
المودع لأنه لا معنى ) ولا فائدة
( للمراسلة هنا ) إذ لو صدق قوله لم
يلتفت إلى قوله بعد قيام البينة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الإيداع الممكن كون
البيع بعده. وبالجملة فالمدار في الصور كلها على عدم التنافي أو الرجحان ، والله
العالم.
المسألة (
الخامسة : )
( إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن )
المعين
( غصب وأنكر الشفيع فالقول قوله ) لأن إقرارهما إنما هو في حقهما ، فيجب رد الثمن على المقر له ، ولا يملك
المشتري نماء الشقص المتخلل بين الشراء والشفعة دونه ، فيستصحب بقاء حقه الثابت
بالاتفاق الأول ( و ) يأخذ بالشفعة مع كون الدرك على المشتري ، بل
( لا يمين ) لهما
( عليه ) بعد إقرارهما السابق
( إلا أن يدعي عليه العلم ) فيحلف على نفيه ، كل ذلك لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له كالشيخ والفاضل
والكركي وثاني الشهيدين ، لكن لم يتعرضوا لحكم الثمن.
نعم في المسالك «
ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع ، فإن المشتري يزعم أنه لا يستحقه لفساد
الشراء ، وكذلك البائع ، فطريق التخلص منه أن يأخذه المشتري ، ويدفعه إلى البائع
ليأخذه مقاصة عن قيمة الشقص لزعمهما أنه غير مستحق لأخذه ، فإن بقي من الثمن بقية
عن القيمة فهي