responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 469

إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطاري ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه ، فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها الأخرى فيه وإن لم تصرح بالملك ، والله العالم.

( ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينة الإيداع مطلقة قضي ببينة الشفيع ) لعدم التنافي ( ولم يراسل المودع لأنه لا معنى ) ولا فائدة ( للمراسلة هنا ) إذ لو صدق قوله لم يلتفت إلى قوله بعد قيام البينة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الإيداع الممكن كون البيع بعده. وبالجملة فالمدار في الصور كلها على عدم التنافي أو الرجحان ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن ) المعين ( غصب وأنكر الشفيع فالقول قوله ) لأن إقرارهما إنما هو في حقهما ، فيجب رد الثمن على المقر له ، ولا يملك المشتري نماء الشقص المتخلل بين الشراء والشفعة دونه ، فيستصحب بقاء حقه الثابت بالاتفاق الأول ( و ) يأخذ بالشفعة مع كون الدرك على المشتري ، بل ( لا يمين ) لهما ( عليه ) بعد إقرارهما السابق ( إلا أن يدعي عليه العلم ) فيحلف على نفيه ، كل ذلك لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين ، لكن لم يتعرضوا لحكم الثمن.

نعم في المسالك « ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع ، فإن المشتري يزعم أنه لا يستحقه لفساد الشراء ، وكذلك البائع ، فطريق التخلص منه أن يأخذه المشتري ، ويدفعه إلى البائع ليأخذه مقاصة عن قيمة الشقص لزعمهما أنه غير مستحق لأخذه ، فإن بقي من الثمن بقية عن القيمة فهي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست