ما سمعت من
الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة بقسميها ، والله العالم.
( وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان ) غير الغصب جرت؟ ادتهم في البحث عنها في كتابه.
( الأول : مباشرة الإتلاف ) بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع
بقسميه عليه إن لم يكن ضروريا ( سواء كان المتلف
عينا ، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة
وإن لم يكن هناك غصب ) أي استقلال يد على
أنه عدوان.
( الثاني : التسبيب ، وهو كل فعل يحصل
التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به ، بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه.
مضافا إلى خبر
السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو
حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن ».
وصحيح الحلبي [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
الشيء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر
بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
وخبر أبي الصباح
الكناني [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.