( ولا يضمن الخمر ) مع تلفها ( إذا غصبت من مسلم
) وكان الغاصب مسلما على
الأشهر في محكي المختلف ، بل المشهور في المسالك ، بل بلا خلاف ـ أي بين المسلمين
ـ في محكي الخلاف ، بل إجماعا في التذكرة ، فما عن أبي علي ـ من إطلاق ضمان الخمر
المغصوبة بقيمتها خلا ـ واضح الضعف ، وإن نزل على الخمر المتخذة للتخليل إلا أنه
مناف لإطلاق معقد الإجماع ونفي الخلاف المزبورين ، بل صريح الشهيدين والكركي عدم
ضمان المتخذة للتخليل وإن أثم ، بل قيل يغرر ، بل في المسالك أنه المشهور ، لأنها
على كل حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضمانها.
وما عن المقدس
الأردبيلي ـ من التأمل في أصل الخروج عن الملكية بذلك وفي عدم ضمانها بالمثل أو
بالخل ـ من الوسوسة ، وكذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها من ضمان المتلف لها ،
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في عدم ملكية المسلم للخمر مطلقا وإن كان المتخذ
للتخليل منها محترما ، بمعنى الإثم في غصبه ووجوب رد عينها وإن انقلبت خلا عند
الغاصب.
( و ) كذا ( لو غصبها الكافر
) من المسلم ، كما صرح به
غير واحد ، بل عن الخلاف نفي الخلاف أيضا ، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر
( و ) المسلم.
نعم
( تضمن إذا غصبت من الذمي متسترا ولو ) كان الذي ( غصبها ) منه ( المسلم )
بإجماع الفرقة وأخبارها في محكي الخلاف بل قيل : إن الإجماع
أيضا ظاهر المبسوط والسرائر والتذكرة. أما المتظاهر فلا ضمان وإن كان
الغاصب كافرا
قولا واحدا.